النووي
50
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
مِنَ الْمُنَزِّلِينَ وَأَهْلِ الْقَرَابَةِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَقِيَاسُ الْمُنَزِّلِينَ تَفْضِيلُ الذَّكَرِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ أَوْلَادَ الْوَارِثِ كَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنْهُ . وَأَمَّا أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَمِنَ الْأَبِ ، فَيُفَضَّلُ ذَكَرُهُمْ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رِوَايَتَانِ . أَظْهَرُهُمَا وَبِهَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : أَنَّ الْجَوَابَ كَذَلِكَ . وَالثَّانِيَةُ وَبِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ : أَنَّهُ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَ الْأُصُولِ أَوَّلًا ، وَيُؤْخَذُ عَدَدُهُمْ مِنَ الْفُرُوعِ ، فَمَا يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُجْعَلُ لِفُرُوعِهِ كَمَا سَبَقَ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ . فَرْعٌ فِي أَمْثِلَتِهِ بِنْتُ أُخْتٍ ، وَابْنَا أُخْتٍ أُخْرَى ، وَهُمَا مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، أَوْ مِنَ الْأَبِ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ : نِصْفُ الْمَالِ لِلْبِنْتِ ، وَنِصْفُهُ لِلِابْنَيْنِ . وَقَالَ أَهْلُ الْقَرَابَةِ : الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ . ثَلَاثُ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ . قَالَ الْمُنَزِّلُونَ وَمُحَمَّدٌ : السُّدُسُ لِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، اعْتِبَارًا بِالْآبَاءِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ . ثَلَاثٌ بَنِي أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ . قَالَ الْمُنَزِّلُونَ وَمُحَمَّدٌ : الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ . وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُمْ ثَلَاثُ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، كَانَ جَوَابُ الْفَرِيقَيْنِ كَذَلِكَ . وَلَوِ اجْتَمَعَ الْبَنُونَ الثَّلَاثَةُ وَالْبَنَاتُ الثَّلَاثُ . قَالَ الْمُنَزِّلُونَ : الْمَالُ بَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ عَلَى خَمْسَةٍ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ ، فَنَصِيبُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ لِوَلَدَيْهَا أَثْلَاثًا ، وَنَصِيبُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ كَذَلِكَ ، وَنَصِيبُ الثَّالِثَةِ لِوَلَدَيْهَا بِالسَّوِيَّةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : الْكُلُّ لِوَلَدَيِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُجْعَلُ كَأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ سِتَّ أَخَوَاتٍ ، اعْتِبَارًا بِعَدَدِ الْفُرُوعِ ،